وكذلك الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمه. ثم تبين أن الليل لم يدخل، وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء.
وتعمد القئ فأما إذا ذرعه القئ فلا يفطر لكن لا يبلغ منه شيئا بحال فإن بلعه عامدا فقد أفطر ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر.
ووصول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بتناوله دون المضمضة للصلاة.
والحقنة بالمايعات.
ويجري مجرى ذلك في كونه مفطرا يوجب القضاء دون الكفارة دم الحيض و النفاس فإنه مفطر أي وقت كان، وإن كان قبل المغيب بقليل إلا أن المرأة إذا رأت بعد الزوال أمسكت تأديبا وقضت على كل حال، وإذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه فبلعه عامدا كان عليه القضاء.
وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادف شيئا مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم، ولا يلزمه شئ ويقضي يوما بدله اللهم إلا أن يصادف الأكل والشرب أو ما يفطر عامدا بعد الزوال في يوم يقضيه من رمضان فإن عليه إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
وأما ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات من القبايح التي هي سوى ما ذكرناه فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم.
وأما المكروهات فاثني عشر شيئا السعوط سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل الحلق فإنه يفطر، ويوجب القضاء، والكحل الذي فيه شئ من الصبر والمسك وإخراج الدم على وجه يضعفه، ودخول الحمام المؤدي إلى ذلك، وشم النرجس والرياحين وأشد كراهية النرجس، واستدخال الأشياف الجامدة، وتقطر الدهن في الأذن، وبل الثوب على الجسد، والقبلة وملاعبة النساء، ومباشرتهن بشهوة ومن جعل في فيه بعض الأحجار من ذهب أو فضة لضرورة إلى ذلك. ثم بلعه ساهيا لم يكن عليه قضاء فإن فعل ذلك عابثا ومع انتفاء الحاجة وبلعه كان عليه القضاء.
ومن نظر إلى ما لا يحل النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء فإن كان نظره