إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شئ فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ.
فأما ما لا يفطر ويلتبس الحال فيه فعلى ضروب:
أولها: ما كان عن سهو أو نسيان أو غلبة على [علة خ ل] على العقل مثل الأكل والشرب ناسيا أو ساهيا فإنه لا يفطر فإن اعتقد أن ذلك يفطر. فأكل وشرب أو فعل ما لو فعله الذاكر كان مفطرا أفطر وعليه القضاء والكفارة لأنه فعل ذلك في صوم صحيح، وفي أصحابنا من قال: عليه القضاء دون الكفارة.
ومنها ما يحدث من غير قصد إليه مثل دخول الذباب في حلقه أو غيره من الهوام أو وصوله إلى جوفه أو قطر المطر في حلقه من غير قصد منه أو أدخل غيره في حلقه ما يفطره من غير منع من جهته إما بأن كان نائما أو أكرهه عليه فإن ذلك لا يفطر فإن ألزمه التناول فتناول بنفسه أفطر فإن طعنه غيره طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر، وإن أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر، ومتى صب الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه أفطر، وإن كان ناسيا لم يفطر، ومتى ذرعه القئ أو تجشأ من غير استدعاء فوصل إلى حلقه لم يفطر، وكذلك القول في النخامة، وكذلك إن نزل من رأسه شئ فوصل إلى جوفه من غير فعله لم يلزمه شئ، وكذلك من احتلم في يومه.
ومنها ما لا حرج فيه وإن تعمده مثل مص الخاتم وغير ذلك من الجمادات.
والمضمضة والاستنشاق للطهارة فيصل من الماء إلى الحلق والجوف من غير عمد. و السواك بالرطب واليابس سواء كان قبل الزوال أو بعده فإنه لا يكره في وقت من النهار وبلع الريق مستجلبا كان الريق أو غير مستجلب، وسواء جمعه في فيه وبلعه أو لم يجمعه ما لم ينفصل فإن انفصل من فيه. ثم بلعه أفطر.
ويكره استجلابه بما له طعم، ويجري مجرى ذلك العلك كالكندر، وما أشبهه وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات، وفي بعضها أنه يفطر وهو الاحتياط فأما استجلابه بما لا طعم له من الخاتم والحصاة فلا بأس به، ويجوز للصائم أن يزق الطاير، وللطباخ أن يذوق المرق، وللمرأة أن تمضغ الطعام للصبي بعد أن لا يبلعوا شيئا من ذلك، ويجوز