وإن قال: إن كان مات فهذا زكاته أو نافلة لم يجز لأنه لم يخلص نية الفرض وإن قال: وإن لم يكن مات فهو نافلة. ثم إنه كان قد مات فقد أجزأه لأنه خلص النية للفرض.
من أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير ونواه أجزأه، وإذا نوى الوكيل حال الدفع لأن النية ينبغي أن يقارن حال الدفع إلى الفقير، وإن لم ينو رب المال ونوى الوكيل لم يجز لأنه ليس بمالك له، وإن نوى هو ولم ينو الوكيل لم يجز لما قلناه لأنه يدفعها إلى الوكيل لم يدفعها إلى المستحق، وإن نويا معا أجزأه.
ومتى أعطى الإمام أو الساعي، ونوى حين الاعطاء أجزأه لأن قبض الإمام أو الساعي قبض عن أهل السهمان، وإن لم ينو الإمام أيضا أجزأه لما قلناه، وإن نوى الإمام ولم ينو رب المال. فإن كان أخذها منه كرها أجزأه لأنه لم يأخذ إلا الواجب وإن أخذه طوعا، ولم ينو رب المال لم يجزه فيما بينه وبين الله غير أنه ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية.
يجوز لرب المال أن يتولى اخراج الزكاة بنفسه ويفرقها في أهلها سواء كان ماله ظاهرا أو باطنا، والأفضل حمل الظواهر إلى الإمام أو الساعي من قبله ومتى طالبه الإمام بالزكاة وجب عليه دفعها إليه، وإذا أراد أن يتولى بنفسه فلا ينبغي أن يوكل في ذلك لأنه من نفسه على يقين ومن غيره على شك إن حمله إلى بعض إخوانه ممن يثق به جاز أيضا، والأفضل دفعها إلى العلماء ليتولوا تفريقها لأنهم أعرف بمواضعها.
إذا جمع الساعي السهمان من المواشي وغيرها من الغلات والثمار، ووجد مستحقها في المواضع الذي جمع فرقه فيهم، وإن لم يجد حملها إلى الإمام ولا يجوز له بيعها إلا أن يخاف عليها من هلاك في الحمل. فإن باعها من غير خوف كان البيع باطلا لأن السهمان لمستحقها لقوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء (1) " فلا يجوز بيعها إلا بإذنهم أو بإذن الإمام. فإذا انفسخ البيع رجع على المشتري واسترجع المبيع، ورد الثمن إن كان من الأثمان وإلا قيمته إن كان سلعة قد استهلكها.