جذعة حايلا جاز أن يؤخذ حاملا، ويسمى ماخضا إذا تبرع به صاحبه، وكذلك إذا اضربها الفحل ولا يعلم أهي حايل أو حامل؟ جاز أخذها به، والشاة التي تجب في الإبل ينبغي أن يكون الجذعة من الضأن والثنية من المعز روي ذلك سويد بن غفلة عن النبي صلى الله عليه وآله، ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد لا من نوع بلد آخر لأن الأنواع تختلف فالمكية بخلاف العربية، والعربية بخلاف النبطية، وكذلك الشامية والعراقية وسواء كان ما أخذ من الشاة ذكرا أو أنثى لأن الاسم يتناوله، وسواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا لأنه لم يفرق في الشرع ذلك.
وأما المعلوف فلا يلزمه فيه الزكاة على حال.
والمال على ضربين: صامت وناطق، وإن شئت قلت: باطن وظاهر. فالوجوب قد بينا أنه يتعلق بحؤول الحول فيما عدا الغلات، وبلوغ النصاب، والضمان يتعلق بإمكان الأداء مع الاسلام، ومعناه إذا كانت الأموال باطنة من الذهب والفضة أن يقدر على دفعها إلى من تبرأ ذمته بالدفع إليه من الإمام أو خليفة الإمام أو مستحقيه.
وإن كانت ظاهرة وهي الماشية والثمار والحبوب فالكلام في أحكامه مثل ما قلناه في الأموال الباطنة: من إمكان دفعها إلى الإمام أو خليفته أو مستحقيه سواء، وإن كان حمل ذلك إلى الإمام أولى لأن له المطالبة بهذه الصدقات.
فإذا ثبت ما قلناه فإذا كان عنده مثلا أربعون شاة أو خمس من الإبل فحال عليها الحول وعدها الساعي أو لم يعدها فتلف بعضها قبل أن يمكنه تسليمها فما تلف فمنه و من المساكين على ما بيناه وهكذا الحكم فيه.
إذا حال الحول على مائتي درهم فأفرد منها خمسة فتلف قبل إمكان الأداء ضمن بالحصة. إذا قبض الساعي مال الزكاة برئت ذمة المزكي فإن هلك في يد الساعي ما الزكاة من غير تفريط لم يكن عليه ضمان، وإن كان بتفريط ضمن الساعي، وتفريطه أن يقدر على إيصاله إلى مستحقه فلا يفعل على ما بيناه.
والصعود والنزول في صدقة الإبل واحد وهو منصوص عليه من غير قيمة، و يجوز مثل ذلك في سائر أنواع ما يجب فيه الزكاة من البقر والغنم إلا أنه يكون بقيمة