إذا بلغت أربعين ففيها شاة، والإبل إذا بلغت خمسا ففيها شاة، والبقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، والدنانير إذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار، والدراهم إذا بلغت مأتين خمسة دراهم، وهذا صريح بأن الوجوب يتعلق بالأعيان لا بالذمة (1) ولأنه لا خلاف أنه لو تلف المال كله بعد الحول لم يلزمه شئ فدل على أن الفرض يتعلق بالأعيان لا بالذمة.
من كان عنده أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها. ثم حال عليها الحول الثاني فولدت شاة ثانية ثم حال عليها حول ثالث وجب عليه ثلاث شياة لأن الحول الأول أتى عليه وهو أربعون وجب عليها فيها شاة فلما ولدت تمت من الرأس أربعين فلما حال الحول الثاني فقد حال الأمهات وعلى السخل الحول وهي أربعون وجب فيها شاة أخرى فلما ولدت تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجب عليه ثلاث شياة فأما إذا كانت أربعين ولم تلد منها شئ أصلا وجبت فيها شاة فلما حال عليها الحول الثاني والثالث لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن المال فد نقص عن النصاب، وإن كان معه مائتا شاة وواحدة ومرت به ثلاث سنين كان عليه سبع شياة لأنه، يلزمه في السنة الأولة ثلاث شياة، وفي كل سنة شاتان لأن المال في الثاني والثالث قد نقص عن مأتين وواحدة فلم يلزمه أكثر من شاتين، وعلى هذا الترتيب بالغا ما بلغ وبقي ما بقي.
ومن قال: إن الزكاة تتعلق بالذمة فمتى مز على ذلك ثلاث سنين فما زاد عليها كان عليه في كل سنة مثل ما في الأولى فإن استكمل أربعين شاة صار كلها للفقراء و المساكين. من كان عنده نصاب من الماشية فغصبت. ثم عادت إلى ملكه في مدة الحول استأنف بها الحول سواء كانت سائمة عنده ومعلوفة عند الغاصب أو بالعكس من ذلك