في الركوع في الثانية فإن لحقه وقد رفع رأسه من الركوع في الثانية فقد فاتته الجمعة و عليه الظهر أربع ركعات وكذلك إن كبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع فحين كبر رفع الإمام رأسه فقد فاتته تلك الركعة وسجد مع الإمام تابعا له ولا يقتديه ويصلي لنفسه الظهر إن شاء، وإن كبر خلفه وركع والإمام راكع ورفع الإمام لكنه شك هل لحق بإمامه قبل أن يرفع أو بعده فعليه الظهر لأنه لم يتحقق أنه لحق مع الإمام ركعة، ولو أدركه راكعا وركع ورفع وسجد سجدتين. ثم شك هل سجد مع إمامه سجدة أو سجدتين تمم الجمعة لأنه لا سهو على المأموم خلف الإمام، وإن أدرك معه ركعة فصلاها معه. ثم سلم الإمام وقام فصلى ركعة أخرى. ثم ذكر أنه ترك سجدة فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى أضاف إليها سجدة، وقد تمت صلاته لأن الركعة الأولى مع الإمام لا حكم لسهوه فيها، والركعة التي انفرد بها إذا شك أنه سجد واحدة أو ثنتين أضاف إليها سجدة أخرى فإن ذكر بعد ذلك أنه كان تركها من الركعة التي مع الإمام قضى سجدة إذا سلم، وقد تمت جمعته، وإن ذكر أنها كانت من التي انفرد بها فقد تممها بالتي فعلها.
ويستحب للإمام أن يصعد المنبر بسكينة ووقار ويقعد دون الدرجة العليا، ثم يجلس عليه للاستراحة وينبغي أن يعتمد على سيف أو عصا أو قوس لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وآله فعل هكذا، ولا يضع يمينه على شماله كما لا يفعل ذلك في الصلاة، وينبغي أن يكون الإمام فصيحا في خطبته بليغا لا يلحن، ويكون صادقا اللهجة، ويكون ممن يصلي في أول الوقت، ولا ينبغي أن يطول الخطبة لما بيناه فإن ارتج على الإمام جاز أن يفتح عليه من خلفه إذا لم يتذكر من قبل نفسه. فإن قرأ الإمام سورة على المنبر فيها سجدة فإن كانت من العزايم نزل وسجدها وسجد الناس معه، وإن لم يكن من العزايم جاز أن لا ينزل ولا يسجد.
والإنصات للخطبة مستحب ليس بواجب، وموضع الانصات من وقت أخذ الإمام في الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة، وأن تكلم بعد فراغه من الخطبتين قبل الصلاة لم يكن به بأس غير أن الأفضل ما قلناه، وإذا دخل المسجد والإمام يخطب ترك السلام.