على الحمد وحدها. ثم صلى بعد تسليم الإمام ركعتين يقرأ فيهما الحمد وحدها، و يسبح وإن فاتته ركعة قرأ في الثانية الحمد وسورة وجلس مع الإمام في التشهد الأول تبعا له ولا يعتد به ويحمد الله ويسبحه فإذا قام الإمام إلى الثالثة قام إليها وكانت ثانية له. فإذا صلى الإمام الثالثة جلس هو للتشهد، وتشهد تشهدا خفيفا، ثم يلحق به في الرابعة للإمام وتكون ثالثة له فإذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله تعالى ويسبحه. فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليها ركعة وتشهد وسلم، وينبغي ألا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام فإن رفع رأسه ناسيا عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام وكذلك القول في السجود وإن فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الإمام هذا إذا كان مقتديا به فإن لم يكن مقتديا به لم يجز له العود إليه على كل حال لأنه يزيد في صلاته، ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك فإن أدركه في حال التشهد استفتح وجلس معه فإذا سلم الإمام قام واستقبل القبلة، ولا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام، وتسليمة الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه، ولا ينبغي أن يزول من مكانه حتى يتم من فاته شئ من الصلاة صلاته.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات، وليس عليهم أن يسمعوه ذلك، ولا يجوز لمن يصلي الظهر أن يصلي مع الإمام العصر ويقتدي به.
فإن نوي أنها ظهر له، وإن كان عصرا للإمام جاز له ذلك. من صلى وحدة ولحق جماعة جاز له أن يعيدها مرة أخرى تلك الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، ويكون الأولى فرضه والثانية إما أن ينوي بها فائتة وهو الأفضل أو ينوي بها تطوعا فإنها تكون على ما نوى سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو العشاء الآخرة، أو الفجر، ولا يقف في الصف الأول الصبيان والعبيد والمخانيث، وينبغي أن يكون بين الصفين مقدار مربض عند ولا بأس أن يقف الرجل وحدة في صف إذا امتلأت الصفوف. فإن كان في الصف فرجة كره له ذلك، ويجوز الوقوف بين الأساطين. ويكره وقوف