والمرأة ليس عليها الجمعة عجوزا كانت أو شابة، والأفضل أن تصلي في بيتها.
والمريض لا تجب عليه الجمعة فإن حضرها وجب عليه الدخول فيها، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا تكلف وحضر وصلاها سقط عنه فرض الظهر.
من كان فرضه الظهر دون الجمعة جاز له أن يصليه في أول الوقت، ولا يجب عليه التوقف حتى يفرغ الإمام من الجمعة، ويجوز له أن يصلي جماعة فإن صلى في أول الوقت ثم حضر الجمعة فقد سقط فرض الوقت عنه فإن دخلها كان له فيه فضل. من تجب عليه الجمعة يجوز له أن يتركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه إذا زالت الشمس يوم الجمعة لا يجوز أن يسافر إلا بعد أن يصلي الجمعة لأنه تعين عليه فرض الجمعة فلا يجوز أن يشرع فيما يسقطه، ويكره له السفر إذا طلع عليه الفجر من يوم الجمعة إلى أن يصلي الجمعة. العدد شرط في صحة الخطبة فإن خطب وحدة.
ثم حضر العدد أعاد الخطبة وإلا لم تصح الجمعة.
المعذور من العبد والمسافر والمريض إذا صلوا في منازلهم الظهر. ثم سعوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم لأنه لا دليل عليه.
تكره النوافل عند وقوف الشمس وسط النهار في سائر الأيام إلا يوم الجمعة فإنه يجوز ذلك ما لم يقعد الإمام على المنبر ويأخذ في الخطبة فإذا أخذ فيها فليس لأحد أن يصلي وينبغي أن يصغي إليه، ولا ينبغي أن يتكلم في حال خطبة الإمام ولا ينبغي لأحد أن يتخطى رقاب الناس ظهر الإمام أو لم يظهر سواء كان له عادة في الصلاة في موضع أو لم يكن فإن كان داخل الزحمة سعة لم يكره ذلك. فأما الإمام فلا يكره له ذلك لأنه لا يجد عنه مندوحة، وينبغي أن يفرجوا له. إذا كان جالسا ينتظر الخطبة فغلبه النعاس فينبغي أن يتشاغل بما يمنع من النعاس وإن احتاج إلى الانتقال من مكانه انتقل ليزول عنه النعاس، ولا ينبغي لأحد أن يقيم غيره عن مكانه الذي هو جالس فيه ليجلس فيه في الجامع وإن تبرع انسان بالقيام، أو تأديب عنه لم يكره، وإن انفذ بثوب ففرش له في مكان لم يكن بذلك أحق من غيره فيه، وللغير رفعه والجلوس فيه