والوقت الذي يحرم البيع فيه يوم الجمعة حين يقعد الإمام على المنبر بعد الأذان وإنما يحرم ذلك على من تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين العقلاء المقيمين فأما المسافر والعبد والصبي والمرأة وغيرهم ممن لا تجب عليهم الجمعة فإنه لا يحرم عليه البيع فإن كان أحدهما يجب عليه والآخر لا يجب عليه كره لمن لا يجب عليه مبايعته لأنه يكون إعانة على ما هو محرم عليه. فإن خالف من يحرم عليه البيع وتبايعا فالظاهر من المذهب أنه لا ينعقد البيع لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وفي أصحابنا من قال: ينعقد العقد وإن كان محرما (1) ويملك به ما يملكه بالعقد الصحيح.
وتقديم النوافل يوم الجمعة خاصة قبل الزوال أفضل، وفي غيرها من الأيام لا يجوز، ويستحب أن يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند ارتفاعها، وست ركعات إذا قرب من الزوال، وركعتين عند الزوال. ثم يجمع بين الفرضين بأذان واحد وإقامتين. فإن فصل بين الفرضين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات والباقي على ما بيناه كان أيضا جايزا، وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز أيضا، غير أن الأفضل ما قلناه. فإن زالت الشمس ولم يكن قد صلى شيئا من النوافل أخرها كلها وجمع بين الفرضين فإنه أفضل.
والزيادة في نوافل نهار يوم الجمعة أربع ركعات مستحبة على ما فصلناه.
ومن السنن اللازمة يوم الجمعة الغسل على النساء والرجال والعبيد والأحرار في الحضر والسفر مع الإمكان، ووقته من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل فإن فاته قضاه إما بعد الزوال أو يوم السبت، وإن قدمه يوم الخميس جاز إذا خاف ألا يجد الماء يوم الجمعة أو لا يتمكن من استعماله.
ويستحب أن يتنظف يوم الجمعة ويحلق رأسه ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه