بالعبادة، ومع هذا لا تنعقد به لأنه لا تصح منه الصلاة.
وأما المختلف فيه فهو من كان مقيما في بلد من التجار وطلاب العلم ولا يكون مستوطنا بل يكون من عزمه متى انقضت حاجته خرج فإنه تجب عليه وتنعقد به عندنا وفي انعقادها خلاف.
ومن كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة سمع النداء أو لم يسمع. فإن كان خارجا عنه وبينه فرسخان فما دونه وجبت عليه أيضا الحضور فإن زاد على ذلك لا تجب عليه. ثم لا يخلو أن يكون فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة أم لا فإن كانوا كذلك وجب عليهم الجمعة، وإن لم يكونوا لم يجب عليهم غير الظهر، ومتى كان بينهم و بين البلد أقل من فرسخين وفيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها ويجوز لهم حضور البلد.
ومن وجبت عليه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال لم يجزه عن الجمعة فإن لم يحضر الجمعة وخرج الوقت وجب عليه إعادة الظهر أربعا لأن ما فعله أولا لم يكن فريضة.
يجب على أهل القرى والسواد إذا كان فيهم العدد الجمعة، ومن شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع استيطان. فأما أهل بيوت مثل البادية والأكراد فلا تجب عليهم ذلك لأنه لا دليل على وجوبها عليهم، ولو قلنا: إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا لعموم الأخبار في ذلك.
إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة، وكل من كان بينه وبينهم مسافة فرسخين فما دونها وليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور، و إن كان فيهم العدد جمعوا لنفوسهم. قد بينا أن العدد معتبر سبعة وجوبا وخمسة ندبا، و العدد شرط في صحة الخطبة أيضا لعموم الأخبار وهو شرط في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها لأن المسنونات يجوز تركها.
إذا انعقدت الجمعة عند حضور شرائطها وبعد تكبيرة الإحرام. ثم انتقض العدد بعضهم أو أكثرهم أو لم يبق إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ولا يلزم الظهر أربعا لأنه لا دليل عليه.