بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ينتقل إلى الظهر أربعا إلا أن يخرج الوقت كله قبل التلبس بها فحينئذ ينتقل إلى فرض الظهر قضاء بلا خلاف. إذا ركع الإمام وركع معه المأموم فلما سجد الإمام زوحم المأموم فلم يتمكن من السجود، ويتمكن من السجود على ظهر غيره لا يجوز أن يسجد عليه ويصبر حتى يسجد على الأرض لأنه لا دليل على جواز ذلك، فإذا رفع الإمام رأسه من السجود وتخلص المأموم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتخلص المأموم قبل ركوع الإمام في الثانية أو بعد ركوعه في الثانية أو هو راكع. فإن تخلص والإمام في الثانية قبل الركوع فعلى المأموم أن يتشاغل بقضاء ما عليه. ثم يلحق به فإذا سجد والإمام قائم بعد قام معه، وإن قام والإمام راكع انتصب ثم ركع ولا يتشاغل بالقراءة لأنه ليس على المأموم قراءة، وهذا إذا تخلص قبل أن يركع الإمام في الثانية فإما إن تخلص بعد أن يركع في الثانية فعليه أن يسجد مع الإمام، وينوي بهما للركعة الأولى فإن لم ينوه كذلك فلا يعتد بهما، ويستأنف سجدتين للركعة الأولى. ثم استأنف بعد ذلك ركعة أخرى، وقد تمت جمعته، وقد روي أنه تبطل صلاته.
إذا سبق للإمام حدث جاز له أن يستخلف غيره ويقدمه ليتم بهم الصلاة في جميع الصلوات وكذلك الجمعة وسواء أحدث بعد الخطبة قبل التحريمة أو بعد التحريمة و على كل حال لعموم الأخبار في جواز الاستخلاف، ويتمم بهم الإمام الثاني الجمعة ولا ينتقل إلى الظهر لأنه لا دليل على ذلك، وكذلك إن يقدم انسان عند انصراف الإمام فصلى بهم أو قدمه غير الإمام فصلى بهم كان جايزا. إذا صلى المسافر بمقيمين ففرغ من فرضه جاز له أن يقدم من يصلي بهم تمام صلاتهم.
العبد يسقط عنه فرض الجمعة وكذلك المدبر والمكاتب المشروط عليه. فأما من انعتق بعضه واتفق مع مولاه على مهاياة في الإمام واتفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه حضورها لأنه ملك نفسه في هذا اليوم، فإن لم يحصل بينه وبين مولاه مهاياة لم يلزمه لأنه لا يتميز له حق نفسه.
المسافر لا تجب عليه الجمعة إلا إذا أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا.