قصر فإن وجده في بعض الطريق فعن عليه الرجوع إلى وطنه وترك قصد تلك البلدة انقطع سفره ها هنا وكان في رجوعه مستأنفا للسفر فإن كان بين هذا المكان وبين بلده مسافة يقصر فيها وجب عليه التقصير وإلا فعليه التمام. إذا قصد بلدا وبينه وبين ذلك البلد بلد آخر في طريقه فسافر عن وطنه بنية أنه يقيم في البلد الأول عشرة أيام.
ثم يسير إلى الثاني نظرت فإن كان بين بلده وبين البلد الأول مسافة يقصر فيها قصر وإلا أتم، وإن كانت المسافة إليه أقل منها وجب عليه التقصير فإذا وصل إليه انقطع قصره لعزمه منه على المقام عشرة أيام فيه سواء قام فيه أو لم يقم. فإذا أراد السفر إلى البلد الثاني فإن كانت المسافة إليه يقصر فيها الصلاة قصر، وإلا أتم لأنه ابتدأ بالسفر منه. فإذا حصل في البلد الثاني وأراد العود إلى وطنه نظرت فإن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة قصر، وإلا فعليه التمام، وإذا قصد وطنه من الثاني والمسافة يقصر فيها قصر سواء دخل البلد الأول أو لم يدخل لأنه طريقه ولم ينو المقام به في رجوعه. إذا خرج من بغداد يريد الكوفة قصر فلما أتى القصر خاف من الطريق، وأقام فيه بنية أن يقيم عشرة أيام ليعرف خبر الطريق أو عدل منه إلى بلد آخر للمقام به أو ليعرف الخبر فيه انقطع قصره بالقصد لأنه قد قطع منه السفر الأول. ثم ينظر في البلد الذي يقصده من القصر فإن كان على مسافة يقصر فيها الصلاة قصر وإلا لم يقصر لأن السفر الأول قد انقطع اللهم إلا أن يرجع عن طريق القصر بأم الكوفة فحينئذ يستديم التقصير للنية الأولى.
إذا سافر فدخل في سفره بلدا وقال، إن لقيت فلانا فيه أقمت عشرة أيام أو أكثر فله القصر حتى يلقى فلانا لأنه ما نوى المقام قطعا. فإن لقي فلانا أتم لأنه قد وجد شرطه في نية الإقامة عشرا فإن لقيه، ثم بدا له في المقام عشرا، وقال: أخرج من وقتي أو قبل عشرة أيام لم يكن له القصر لأنه قد صار مقيما بالنية ولا يصير مسافرا بمجرد النية حتى يسافر، وإن دخل البلد وقال: أن لقيت فلانا أقمت عشرة وانتظره كان له القصر. فإن اتصل له المقام على هذا شهرا قصر فإن زاد أتم.
والمسافر في البحر والبر والنهر سواء في جميع أحكام السفر من وجوب تقصير أو