فإن سلم عليه جاز أن يرد الجواب كما يجوز أن يرده في الصلاة، ويجوز أن يسمت العاطس، ولا بأس بشرب الماء والإمام يخطب، وقد بينا أن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره بذلك، ولا يجوز مع حضور الإمام العادل أن يتولى الجمعة غيره إلا إذا منعه من الحضور مانع من مرض وغيره، ولا تنعقد الجمعة بإمامة فاسق ولا امرأة، وكل من لا تنعقد به الجمعة لا يكون إماما فيها، ويجوز أن يكون الإمام في الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة ويكون العدد قد تم بالأحرار.
والمسافر يجوز أن يصلي بالمقيمين وإن لم يكن واجبا عليه إلا أنه لا يصح منه ذلك إلا إذا أتى بالخطبتين ويكون العدد قد تم بغيره وإن صلى بقوم مسافرين بلا خطبة كان ظهرا لا جمعة.
والنساء إذا اجتمعن فلا تنعقد بهن جمعة لأنه لا دليل على ذلك، والصبي الذي لم يبلغ لا تنعقد به الجمعة.
وأقل ما يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال. فإن صلى في موضعين بينهما أقل من ثلاثة أميال فلا يخلو أن يكون الجمعتان وقعتا في حالة واحدة أو تقدمت أحدهما الأخرى فإن وقعتا في حالة واحدة بطلتا معا، وإذا بطلتا فإن كان الوقت باقيا ففرضهما الجمعة وإن فات الوقت وجب عليهما الظهر أربع ركعات، وإن تقدمت إحداهما الأخرى كانت المتقدمة صحيحة والأخرى باطلة، وإن لم يعلم أيهما سبق أو علم أن أحدهما سابقة غير أنه لا يعلم عينها أو عرف عينها إلا أنها نسيت بطلت في الأحوال الثلاث الصلاتان معا، وكان فرضهما الجمعة مع بقاء الوقت والظهر مع تقضي الوقت، والسابق منهما يكون بمقدار تكبيرة الإحرام لأنها إذا سبقت بذلك فقد انعقدت فما يطرأ عليها يكون باطلا، وإذا أحرم بالجمعة فأخبر أنه قد صلى في البلد في موضع آخر الجمعة لم تنعقد جمعته، ويصلي ظهرا إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال، ولا يؤذن إلا أذان واحد يوم الجمعة، والثاني مكروه روي أن أول من فعل ذلك عثمان وقال عطا إن أول من فعل ذلك معاوية، وقال الشافعي: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر أحب إلي و هو السنة وهو مثل ما قلناه.