يكون الإمام على موضع أعلى من موضع المأموم، ويجوز أن يكون المأموم على مكان أعلى منه. من صلى خارج المسجد، ولم يحل بينه وبين الإمام حايل أو بينه وبين الصفوف المتصلة المشاهدة للإمام ذلك، ولا بعد مفرط صحت صلاته، ومتى بعد ما بينهما لم تصح صلاته، وإن علم بصلاة الإمام. وحد البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا وحد قوم ذلك بثلاث مائة ذراع، وقالوا على هذا إن وقف وبينه وبين الإمام ثلاث مائة ذراع.
ثم وقف الآخر وبينه وبين هذا المأموم ثلاث مائة ذراع وثم على هذا الحساب، والتقدير بالغا ما بلغوا صحت صلاتهم قالوا: وكذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد. ثم اتصلت بالأسواق والدروب والدور بعد أن يشاهد بعضهم بعضا، ويرى الأولون الإمام صحت صلاة الكل، وهذا قريب على مذهبنا أيضا، والشارع ليس بحائل يمنع الايتمام بصلاة الإمام لأنه لا دليل عليه.
الحايط وما يجري مجراه مما يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك والمقاصير يمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف. الصلاة في السفينة جماعة جايزة، وكذلك فرادى سواء كان الإمام في سفينة واحدة أو في سفن كثيرة، وسواء كانت مشدودة بعضها إلى بعض أو لم يكن كذلك لا فرق بين أن يكون الإمام على الشط والمأمومون في السفينة أو الإمام في السفينة والمأمومون على الشط إذا لم يحل بينهما حائل لأن ما روي من جواز الصلاة في السفينة عام في جميع الأحوال. إذا كانت دار بجنب المسجد كان من يصلي فيها لا يخلو من أن يشاهد من في المسجد والصفوف أو لا يشاهد فإن من هو داخل المسجد صحت صلاته وإن لم يشاهد غير أنه اتصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارج المسجد واتصلت به صحت صلاته أيضا وإلا لم تصح وإن كان باب الدار بحذاء باب المسجد عن يمينه أو عن يساره واتصلت الصفوف من المسجد إلى داره صحت صلاتهم فإن كان قدام هذا الصف في داره صف لم تصح صلاة من كان قدامه، ومن صلى خلفهم صحت صلاتهم سواء كان على الأرض أو في غرفة منها لأنهم مشاهدون الصف المتصل بالإمام.