وقت العصر كان جايزا، وإنما يكون جمعا إذا جمع بين الفرضين فأما إذا صلى بينهما نافلة فلا جمع وليس بمحتاج إلى نية مفردة على نية الصلاة للجمع لأنه لا دلالة عليها وحد المسافة التي يجب فيها التقصير ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا فإن كانت أربعة فراسخ، وأراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير، وإن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيرا بين التقصير والإتمام، ولا يجوز التقصير للمكاري والملاح والراعي والبريد والبدوي الذي قدمنا وصفه ممن لا يكون له دار مقام، والوالي الذي يدور في ولايته أو جبايته، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق ومن كان سفره أكثر من حضره فهؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم مقام في بلدهم عشرة أيام. فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام كان عليهم التقصير، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا بالنهار وتمموا الصلاة بالليل.
ومن خرج بنية السفر. ثم بدا له وكان قد صلى على التقصير لم يلزمه شئ فإن لم يكن صلى أو كان في الصلاة تمم صلاته فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام فإن تضيق الوقت قصر ولم يتمم، وإن كان دخل في سفره قبل دخول الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من التمام، تمم وإن لم يبق مقدار ذلك قصر ومن عزم عن المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام فإن غير نيته عن المقام نظرت فإن كان قد صلى على التمام ولو صلاة واحدة لم يجز له التقصير إلا بعد الخروج، وإن كان لم يصل شيئا على التمام قصر فإن لم يدر ما مقامه قصر ما بينه وبين شهر. فإذا مضي شهر صلى على التمام ولو صلاة واحدة.
ويستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر: بمكة والمدينة ومسجد الكوفة و الحاير على ساكنه السلام، وقد روي الاتمام في حرم الله وحرم الرسول صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف، وعلى الرواية الأولى لا يجوز إلا في نفس المسجد، ولو قصر في هذه المواضع كلها كان جايزا غير أن الأفضل ما قدمناه، ويسقط عن المسافر الجمعة و