انصرف، ولا يلزمه الاتمام، ولا يحوز أن يؤم ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين، ولا العبيد الأحرار، ويجوز أن يؤم العبد بمواليه إذا صلح للإمامة، ويجوز أن يؤم الأعمى بالمبصر إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة، ولا يؤم المجذوم والأبرص والمحدود والمجنون من ليس كذلك، ويجوز إمامته بمن كان مثله، ولا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا يصلى خلف الناصب، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرأ من عدوه، ولا يؤم العاق أبويه ولا قاطع الرحم ولا السفيه ولا الأغلف.
المأموم إذا كان واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف على يساره أو ورائه لم تبطل صلاته وإن كان ترك الأفضل، وإن صلى قدامه بطلت صلاته دون صلاة الإمام فإن كانا اثنين وقفا خلفه فإن لم يفعلا ووقفا عن يمينه وشماله لم تبطل صلاتهما.
المرأة تقف خلف الإمام وكذلك الخنثى المشكل أمره. فإن اجتمع امرأة وخنثى وقف الخنثى خلف الإمام، والمرأة خلف الخنثى فإن اجتمع رجال ونساء وخناثا و صبيان وقف الرجال وراء الإمام. ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، ولا يمكن الصبيان من الصف الأول، وأما جنايزهم فإنه يترك جنازة الرجال بين يدي الإمام ثم جنايز الصبيان. ثم جنايز الخناثى، ثم النساء فأما دفنهم فالأولى أن يفرد لكل واحد منهم قبر لما روي عنهم عليه السلام أنه لا يدفن في قبر واحد اثنان. فإن دعت الضرورة إلى ذلك جاز أن يجمع اثنان وثلاثة في قبر واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد فإذا اجتمع هؤلاء جعل الرجال مما يلي القبلة والصبيان بعدهم. ثم الخناثى. ثم النساء، و إذا دخل المسجد وخاف فوت الركوع مع الإمام جاز أن يحرم ويركع مكانه، وينتظر مجئ من يقف معه، فإن لم يجئ أحد جاز له أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف وإن سجد في موضعه. ثم لحق بالصف في الركعة الثانية كان أفضل. من صلى قدام الإمام فقد قلنا: إنه لا تصح صلاته لأنه لا دليل على صحتها، فإن وقف في طرف المسجد والإمام في طرف آخر ولم يتصل الصفوف بينه وبين الإمام أو فوق سطح المسجد أجرأه ما لم يحل بينه وبين الإمام حايل أو بين الصفوف وبينه ذلك، ولا يجوز أن