صلى ركعتين ويسلم ولم يسلم المأموم وقام فصلى تمام صلاته، وكذلك القول إذا كان أحدهما مقيما والآخر مسافرا سواء من خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين بنية أن ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا فإذا تكاملوا ساروا سفرا يجب عليهم القصر لا يجوز أن يقصر إلا بعد المسير من الوضع الذي يجتمعون فيه لأنه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير، وإن لم ينو المقام عشرة أيام وإنما خرج بنية أنه متى تكاملوا ساروا قصر ما بينه وبين شهر. ثم يتمم فإن عن لبعضهم حاجة في البلد فعاد إليه في طريقه في الرجوع فإن دخل بيته وحضرت الصلاة تمم لأنه في موضع مقامه، وإن أراد الخروج بعده بلا فصل، ومن دخل عليه الوقت وهو مسافر وجب عليه التقصير فإن نوي المقام قبل يخرج الوقت لزمه التمام.
من دخل في الصلاة بنية القصر ثم عن له المقام عشرا تمم الصلاة فإن شك فلا يدري بنية القصر دخل أولا ولم ينو المقام عشرا قصر ولم يتمم. فإن كان نوى المقام عشرا ودخل في الصلاة بنية التمام. ثم عن له الخروج لم يجز له القصر إلى أن يخرج مسافرا.
المسافر إذا صلى خلف مقيم لا يلزمه التمام دخل معه في أول صلاته أو آخرها.
من ترك الصلاة في حضر قضاها على التمام مسافرا كان أو حاضرا، وإن تركها في السفر وذكر قضاها على التقصير مسافرا كان أو حاضرا.
إذا أم مسافر بمسافرين ومقيمين وأحدث. ثم استخلف مقيما صلى المستخلف صلاة المقيم، ولا يلزم المسافرين التمام، ومتى نوى المسافر في خلال الصلاة المقام تمم الصلاة ولا يستأنفها صلاة مقيم فإن كان المأمومون مسافرين لم يلزمهم التمام.
ومن نسي في السفر فصلى صلاة مقيم لم يلزمه الإعادة إلا إذا كان الوقت باقيا فإنه يعيد ومتى صلى صلاة مقيم متعمدا أعاد على كل حال اللهم إلا من لم يعلم وجوب التقصير فحينئذ يسقط عنه فرض الإعادة.
إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته لأنه صلى صلاة يعتقد أنها باطلة.