صلى الفائتة، وإذا طلع الفجر وعليه صلاة فليصليها ما بينه وبين أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلي فيه ركعتي الغداة فإن بدأ بهما نقل نيته إلى التي فاتته. ثم يصلي بعدها ركعتي الغداة، ومن فاتته صلوات كثيرة وتحققها قضاها كما فاتته يبدء بالأول فالأول حتى يقضيها كلها سواء دخل في حد التكرار أو لم يدخل فإن قدم منها شيئا على شئ لم يجزه واحتاج إلى إعادتها لقوله عليه السلام: لا صلاة لمن عليه صلاة، ولما رواه زرارة عن أبي عبد الله في الخبر الطويل الذي فيه كيفية قضاء الصلوات، وقال له: إقضي الأول فالأول مثال ذلك أن يكون قد فاتته خمس صلوات، ويكون أول ما فاته الظهر فإنه ينبغي أن يقضي أولا الظهر. ثم يرتب بعدها العصر إلى تمام الخمس صلوات فإن قضى أولا العصر أو المغرب قبل الظهر لم يجزه واحتاج إلى إعادته، ومتى كانت عليه صلوات كثيرة فإنه يقضي أولا فأولا فإذا تضيق وقت صلاة فريضة حاضرة قطع القضاء وصلى فريضة الوقت، ثم عاد إلى القضاء على الترتيب فأما الصلوات التي يؤديها في أوقاتها قبل أن يعلم أن عليه صلاة فائتة فإنه لا يبطل أداؤها لكونها مرتبة على الفوائت سواء أداها في أول وقتها أو في آخر الوقت إذا لم يعلم أن عليه قضاء فإن علم أن عليه قضاء وأدى فريضة الوقت في أوله فإنه لا يجزيه. فإذا خرج وقتها صارت مثل سائر الفوائت و يرتب عليها، ومن دخل في صلاة نافلة. ثم ذكر أن عليه فريضة قبل أن يفرغ منها استأنف التي فاتته. ثم استأنف النافلة، ومن فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيها هي صلى أربعا وثلاثا واثنتين ينوي بالثلاث المغرب، وبالثنتين الغداة، وبالأربع إما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، فإن فاتته صلاة واحدة مرات كثيرة وهو يعلمها بعينها غير أنه لا يعلم كم مرة فاتته صلى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها أو زاد عليه فإن لم يعلم الصلاة بعينها صلى في كل وقت ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها، ومن فاتته صلاة فريضة لمرض لا يزيل العقل لزمه قضاء فإن أدركته الوفاة وجب على وليه القضاء عنه، ومن فاتته صلاة في الحضر فذكرها و هو مسافر قضى صلاة الحاضر، وإن فاتته في السفر من هو حاضر قضى صلاة المسافر، و أما المرتد الذي يستتاب فإنه يقضي كلما يفوته من الصلاة والصوم والزكاة إذا حال
(١٢٧)