السهو، ويجب على المأموم اتباعه في ذلك. فإن كان المأموم ذاكرا ذكر الإمام، و نبهه عليه، ووجب على الإمام الرجوع إليه، فإن لم يذكره كان على الإمام سجدتا السهو، ويجب على المأموم أيضا اتباعه في ذلك، وقد قيل: إنه لا يجب لأنه متيقن ومتى سها المأموم والإمام فيما يوجب الاستيناف استأنفوا، وفيما يوجب الجبران أو الاحتياط فعلوا ذلك، وإذا سجد الإمام سجود السهو سجد من خلفه أيضا معه فإن لم يسجد الإمام عامدا أو ساهيا سجد المأموم. فإن كان إمامه قد سبقه ببعض صلاته سجدهما بعد القضاء اتباعا للإمام فإن سجد الإمام واحدة وأحدث كان على المأموم أن يأتي بالثانية، وإذا دخل على الإمام في أثناء صلاته مثل أن أدركه وقد صلى ركعة فكبر ودخل معه فيما بقي من الصلاة فيه مسألتان:
إحداهما: إذا سهى الإمام فيما بقي من الصلاة.
والثانية: وهي إذا كان قد سهى فيما مضى قبل دخول المأموم في صلاته معه.
فأما الثانية وهي أن يكون قد سهى فيما مضى فإذا كان آخر صلاة الإمام. و قد بقي على المأموم ركعة لم يخل الإمام من أحد أمرين: إما أن يسجد للسهو أو يترك فإن سجد للسهو لم يتبعه المأموم، وكذلك إن تركه عامدا أو ساهيا لم يجب عليه الإتيان به لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم، وقد انفصل بالتسليم من أن يكون مقتديا به فلا يجب عليه اتباعه فإذا لم يتبعه وقضى صلاته لم يجب عليه الإتيان بهما لأنه إنما كان يتبع الإمام في سهوه، وفي هذه الحال ليس هو مؤتما به.
وأما المسألة الأولى وهو أن يسهو الإمام كان فيما بعد فإذا سلم الإمام وسجد للسهو لم يتبعه المأموم في هذه الحال ويؤخر حتى تمم صلاته، ويأتي بسجدتي السهو لأن سجدتي السهو لا يكونان إلا بعد التسليم، وهو لم يسلم بعد لأن عليه فائتا من الصلاة يحتاج أن يتممه فإن أخل الإمام بسجدتي السهو عامدا أو ساهيا أتى بهما المأموم إذا فرغ من الصلاة لأنهما جبران للصلاة، ولا يجوز تركهما، وقد بينا أن سجدتي السهو لا يجبان إلا في خمس مواضع وفي أصحابنا من قال: يجبان في كل زيادة و