وإن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها وصارت الثالثة ثانية، وإن كان من الثالثة فقد بطل حكم السجدتين فيها وتمت الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى، ومتى تحقق صحة الأولتين وشك في الأخرتين أضاف إليها ركعة أخرى وتمت صلاته على المذهبين، ومن ترك سجدتين من ركعة من ركعتين الأولتين حتى يركع بعدها أعاد على المذهب الأول، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأول، وبنى على صلاته ومتى ترك سجدتين من ركعة واحدة ولا يدري من أيها هي فعلى المذهب الأول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الأولتين وجب عليه إعادة الصلاة، وعلى المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات، ويضيف إليها ركعة لأنه إن كان تركهما من الركعة الأولى فقد تمت الأولى بالسجدتين في الثانية، وبطل حكم الركوع في الثاني لأنه زيادة فعل في الصلاة لا حكم له مع السهو، وإن كان تركهما من الثانية فقد تمت الثانية بالثالثة، وإن كانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة وبطل حكم الركوع في الرابعة فيأتي بركعة وقد تمت صلاته، وإن كانتا من الرابعة فقد تمت الثالثة، وصح له الركوع في الرابعة فليضف إليها سجدتين، وقد تمت صلاته ولا يضره الركوع، وكذلك الحكم إن تحقق أنه تركهما من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فالحكم فيه سواء فإن تحقق صحة الأولتين و شك في الأخرتين فقد تمت له الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى، وقد تمت صلاته، ومن ترك سجدة واحدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم قبل الركوع عاد فسجد، ولا يلزمه الجلوس ثم السجود سواء كان جلس في الأولى جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما وإن لم يذكر حتى يركع مضى في الصلاة، فإذا سلم أعادها وسجد سجدتي السهو وهذا الحكم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ومن صلى أربع ركعات. ثم ذكر أنه ترك أربع سجدات. فالذي يقتضيه عموم الأخبار أن عليه أربع سجدات، وعقيب كل سجدة سجدتي السهو، ومن قال من أصحابنا: إن كل سهو يلحق الركعتين الأولتين يجب منه إعادة الصلاة يجب أن يقول في هذه المسائل: إنه يعيد الصلاة، فإن ذكر أنه ترك ثلاث سجدات، ولا يدري موضعها فعلى المذهب الأول يعيد ثلاث سجدات ومع كل سجدة سجدتي السهو، وعلى المذهب الثاني يجب منه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له
(١٢٠)