وأما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع:
من شك فلا يدري صلى اثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وتساوت ظنونه بني على الثلاث وتمم. فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وكذلك من شك بين الثلاث والأربع.
ومن شك بين الثنتين والأربع بني على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
ومن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بني على الأربع. ثم صلى ركعتين من قيام، وركعتين من جلوس. فإن غلب في ظنه في أحد هذه المواضع أحدهما عمل عليه لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء.
ومن سهى في النافلة بني على الأقل وإن بني على الأكثر جاز.
وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع: من تكلم في الصلاة ساهيا، ومن سلم في الأولتين ناسيا، ومن نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو، ومن شك بين الأربع والخمس بني على الأربع و سجد سجدتي السهو، ومن أصحابنا من قال: إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو، ومن شك في سجدتي السهو أو واحدة منها فالأحوط أن يأتي بهما فإن انتقل إلى حالة أخرى لم يلتفت إليه، ومن سهى سهوين أو أكثر منهما بما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو لأن زيادته يحتاج إلى دلالة.
وإن قلنا: إن كل ما كان منه فيه سجدتا السهو إذا اجتمع مع غيره لا يتداخل ووجب سجدتا السهو لكل واحدة من هذه لعموم الأخبار كان أحوط.
وسجدتا السهو واجبتان فمن تركهما وجب عليه إعادتهما فإن تطاول الزمان ومضى لم يجب عليه إعادة الصلاة وأعادهما، وليس للطول حد إذا بلغه سقطت عنه الإعادة.
ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام. فإن سهى الإمام وجب عليه سجود