قد روي أنهم يقضون صلاة يوم وليلة، وروي ثلاثة أيام، وذلك محمول على الاستحباب ويجري مجرى هؤلاء الحائض فإن ما يفوتها في حال الحيض لا يلزمها قضاؤه على حال إلا ما يدركه في وقته أو بعضه على ما قدمناه القول فيه.
وأما من كان مخاطبا بها ففاتته فعلى ضربين: أحدهما: لا يلزمه قضاؤها، والثاني:
يلزمه القضاء.
والأول من كان كافرا في الأصل فإنه إذا فاتته الصلاة في حال كفره لكونه مخاطبا بالشرايع فلا يلزمه قضاؤها على حال.
والضرب الآخر وهو من يلزمه، وهو كل من كان على ظاهر الاسلام كامل العقل بالغا فإن جميع ما يفوته من الصلاة بمرض وغيره يلزمه قضاؤها حسب ما فاتته، وكذلك ما يفوته في حال السكر أو بتناول الأشياء المرقدة والمنومة كالبنج وغيره، وفي حال النوم المعتاد فإنه يجب عليهم قضاؤها على كل حال، وكذلك من كان مسلما فأرتد فإنه يلزمه قضاء جميع ما يفوته في حال ردته من العبادات، ووقت الصلاة الفائتة حين يذكرها أي وقت كان من ليل أو نهار، ما لم يتضيق وقت صلاة حاضرة فإن دخلت وقت صلاة حاضرة، ودخل فيها من أول وقتها. ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة نقل نيته إلى ما فاتته ثم استأنف الحاضرة مثال ذلك أنه إذا فاتته صلاة الظهر فإنه يصليها ما دام يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي الظهر فإنه عند ذلك يصلي الظهر، ويعود إلى الفائتة، وفي أصحابنا من يقول: يصلي الفائتة ما دام يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه الظهر والعصر يبدأ بالظهر. ثم العصر فإن لم يبق من النهار إلا مقدار ما يصلي فيه العصر بدأ به. ثم قضى الظهر فإن كان دخل في العصر ما بينه وبين الوقت الذي ذكرناه نقل نيته إلى الظهر، ثم يصلي بعده العصر، وكذلك متى دخل وقت المغرب و عليه صلاة صلى الفائتة ما بينه وبين أن يبقى إلى سقوط الشفق مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات فإن بدأ بالمغرب قبل ذلك. ثم ذكر نقل نيته إلى التي فاتته ثم استأنف المغرب، وإذا دخل وقت العشاء الآخرة وعليه صلاة صلى صلاة الفائتة ما بينه وبين نصف الليل. ثم يصلي بعدها العشاء الآخرة فإن انتصف الليل بدأ بالعشاء الآخرة ثم