التي ليست رباعيات، ومن شك فلا يدري كم صلى أعاد.
والقسم الثاني وهو ما لا حكم له ففي اثني عشر موضعا: من كثر سهوه وتواتر، و قيل: إن حد ذلك أن يسهو مرات متوالية، ومن شك في شئ وقد انتقل إلى غيره مثل من شك في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة. فإن شك قبل القراءة كبر وأعاد القراءة. فإن شك في القراءة في حال الركوع أو في الركوع في حال السجود، أو في السجود في حال القيام أو في التشهد الأول، وقد قام إلى الثالثة فإنه لا يلتفت إليه ويمضي في الصلاة، ومن شك في النية فإنه يجدد النية إن كان في وقت محلها وإن انتقل إلى حالة أخرى مضى في صلاته فإن تحقق أنه نوى ولا يدري نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا، ومن سهى في النافلة أو سهى في سهو أو سهى عن تسبيح الركوع حتى يرفع رأسه أو عن تسبيح السجود حتى يرفع فإنه يمضي في صلاته لأنه انتقل إلى حالة أخرى.
وأما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع: من سهى عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد وأعاد السورة، ومن سهي عن قراءة سورة بعد الحمد قبل أن يركع قرأ ثم يركع، ومن شك في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثم ركع فإن ذكر أنه كان قرأ لم يضره شئ، ومن شك في الركوع وهو قائم. ثم ركع فإن ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه إرسالا. ومن سهي عن تسبيح الركوع وهو راكع سبح، ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو واحدة منهما فإن ذكر فيما بعد أنه كان سجدهما أعاد الصلاة وإن كان زاد واحدة لم يجب عليه الإعادة.
ومن ترك التشهد الأول، وذكر وهو قائم رجع فتشهد. فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو، ومن نسي سجدة واحدة وقام. ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع رجع فسجد فإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم، ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم أي وقت كان.