رفع الرأس ثانيا فتحهما، وعلى هذا يكون صلاته. فإن صلى على وجه ثم تجددت له قدرة على غير تلك الهيئة انتقل إلى ما يقدر عليه ويبني على ما فصلناه فيما مضى.
والمتوحل والغريق والحائض والسابح إذا تضيق عليهم وقت الصلاة ولا يتمكنون من موضع يصلون عليه أو فيه صلوا إيماء ويكون ركوعهم وسجودهم إيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع، ويلزمهم استقبال القبلة مع الإمكان فإن لم يمكنهم صلوا على ما يتمكنون منه، والمريض إذا كان مسافرا راكبا ولا يقدر على النزول صلى الفريضة على ظهر الدابة على حسب ما يتمكن منه من الركوع والسجود، وإن لم يقدر إلا على الإيماء كان جايزا، ويجزيه في النوافل أن يصلي إيماء مع القدرة على إتمام الركوع والسجود، وحد المرض الذي يبيح له الصلاة جالسا ما يعلمه الانسان من حال نفسه أنه لا يتمكن من الصلاة قائما، وقد روي أنه إذا لم يقدر على المشي بمقدار زمان صلاته، والمبطون إذا صلى. ثم حدث به ما ينقض صلاته أعاد الوضوء وبنا على صلاته، ومن به سلس البول صلى كذلك بعد أن يستبرئ، ويستحب له أن يلف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة إلى ثيابه وبدنه، وإذا صلى المريض جالسا قعد متربعا في حال القراءة فإذا أراد الركوع ثنى رجليه فإن لم يتمكن من ذلك جلس كيف ما سهل عليه، والممنوع بالقيد إذا كان أسيرا في أيدي المشركين أو كان مصلوبا إذا لم يقدر على الصلاة صلى إيماء، والعريان إذا لم يكن معه ما يستر به عورته وكان وحده بحيث لا يرى أحد سوئته صلى قائما، وإن كان معه غيره أو كان بحيث لا يأمن من اطلاع غيره عليه صلى جالسا. فإن كانوا جماعة بهذه الصفة تقدم إمامهم بركبتيه وصلى بهم جالسا وهم جلوس ويكون ركوع الإمام وسجوده إيماء يكون سجوده أخفض من ركوعه، ويركع المأمومون ويسجدون، وإن وجد العريان ما يستر به عورته من حشيش الأرض وغيره ستر به عورتيه وصلا قائما.
وأما من كان في السفينة فإن تمكن من الخروج منه والصلاة على الأرض خرج فإنه أفضل، وإن لم يفعل أو لا يتمكن منه جاز أن يصلي فيها الفرايض والنوافل سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإذا صلى قائما مستقبل القبلة فإن لم يمكنه قائما صلى جالسا