الحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما.
وجلد الميتة لا تطهر بالدباغ سواء أكل لحمه أو لم يؤكل، وكلما لا تتم الصلاة فيه منفردا جازت الصلاة فيه، وإن كان من إبريسم مثل التكة، والجورب والقلنسوة والخف والنعل، والتنزه عنه أفضل، والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا يجوز الصلاة فيه، و يجوز للنساء الصلاة في الإبريسم المحض والتنزه عنه أفضل، ومن اشترى جلدا على أنه مذكى جاز أن يصلي فيه، وإن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممن لا يستحل الميتة، ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما فيه.
ويكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف فإنه لا بأس بالصلاة فيهما، وإن كانا سوادين، ويجوز للرجال الصلاة في ثوب واحد إذا كان صفيفا، و إن كان رقيقا كره له ذلك إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة.
ويكره أن يأتزر فوق القميص.
ويكره اشتمال الصماء، وهو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود، ويجوز أن يأتزر ببعض ثوب، ويرتدي بالبعض الآخر فإن لم يكن معه إلا سراويل لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما.
ويكره للرجل أن يصلي في عمامة لا حنك لها، ولا يصلي الرجل وعليه لئام بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن.
ويكره للمرأة النقاب في الصلاة، ولا يصلي الرجل وعليه قباء مشدود إلا بعد أن يحله إلا في حال الحرب.
ويكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي، ويستحب الصلاة في النعل العربي ويجوز الصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق.
ويكره للإمام في الصلاة ترك الرداء مع الاختيار، ويجوز ذلك عند الضرورة ولا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب ولا الذي فوقه على ما وردت به الرواية (1) وعندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما