عليه بذله لأحد، وإن كان فاضلا عنه ومحتاجه الغير لشربه وشرب ماشيته احتياجا لم يخش معه التلف، وإلا لم يمكن حينئذ فرق بين للبئر وغيرها والنبوي العامي (الناس شركاء في ثلاث، النار والماء والكلاء) (1) يراد منه ما كان مباحا منها لا المملوك ولو بالحيازة، كما أن المراد من الآخر (2) (نهي عن بيع فضل الماء) نوع من الكراهة.
و (مثله) أي الماء المستنبط كل (ما يظهر في الأرض) المملوكة (من المعادن فهي لمالكها تبعا لها) كالنبات الكائن فيها، ونحوه مما كان من أجزائها، ضرورة عدم بطلان الملكية باستحالة العين من حقيقة إلى أخرى، لعدم دورانها على الحقيقة الأولى، من حيث كونها كذلك كي تنعدم بانعدامها، بل لا يبعد التبعية في الملك لما يخلق فيها مما يلحق بأجزائها، وإن لم يكن هو منها، وربما كان في قول المصنف تبعا لها ايماء إلى ذلك، بناء على أن بعض المعادن المتكونة في الأرض من ذلك، نعم ما كان فيها ولم يكن من أجزائها كالمطر ونحوه باق على الإباحة، لكل من يحوزه، بل لا اختصاص على الظاهر للمالك به، كما هو واضح، بل قد يشم من التبعية المذكورة في المتن رائحة الحكم، بعموم تبعية ذلك ونحوه للأرض في الملكية والإباحة وحينئذ فالموجود في الأراضي المملوكة للمسلمين هو ملك لهم ليس لغيرهم حيازته، كما أن الموجود فيما هو ملك للإمام عليه السلام منها ملك له لا يملكه أحد إلا من أذنوا عليهم السلام له، والظاهر اختصاصها بشيعتهم، وحينئذ فحيازة غيرهم لذلك لا تفيد ملكا له، اللهم إلا أن