صلاحيتها للتملك، باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالبا فيها، حتى تندرج بذلك في الأموال وتشملها أدلة الحيازة وغيرها، فلا تدخل حينئذ في ملك أحد بحال، بخلاف اللبن الذي يعظم الانتفاع به، نعم قد يلحق به شعر النساء والرجال ليوضع موضع القرامل، والخصي للدواء كما احتمله بعض مشائخنا، وأما ما لا نفع فيه فلا إشكال في عدم ملكيته وعدم ماليته لما عرفت، مضافا إلى ما في شرح الأستاذ من الاستدلال على ذلك بما يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب، بل ظاهر الكتاب (1) من أن جميع المعاملات وغيرها إنما شرعت لمصالح الناس وفوائدهم الدنيوية والأخروية مما تسمى مصلحة وفائدة عرفا، على أن الشك في دليل الصحة قاض بالفساد، مضافا إلى الاجماع والأخبار عامة وخاصة لكن قال: في مقام آخر أيضا أن المراتب تختلف، فمنه ما لا يعقل فيه ملك، ومنه ما لا يعقل فيه سوى التمليك المجاني، فإن المدار على رفع السفه، وتختلف أحواله باختلاف محاله، وفي المصابيح الظاهر في هذه الأشياء انتفاء الملكية فيمتنع بيعها، ولو ثبت إمكان الملكية فلا ريب في انتفاء المالية، وعلى كل حال فالحكم فيها ظاهر والظاهر اتفاق الفقهاء على عدم صحة بيع نحوها، قلت: إن تم الاجماع على ذلك وعلى عدم قابليتها للتملك فذلك، وإلا أمكن المناقشة فيها في حال وجود المنفعة المعتد بها لها، فإن دليل الحيازة وعمومات العقود عموما وخصوصا شاملة لها، وأنه لا سفه في ذلك، وعدم عدها مالا في العرف حال عدم الاحتياج لها كعدم اتخاذها لتوقع حاجتها بخلاف عقاقير الأدوية التي يحتاج إليها نادرا لا ينافي ذلك، ضرورة
(٣٤٤)