اشتر حقه منها، ففيه أولا أن الظاهر إرادة حق الأولوية منه، بتجوز إرادة مطلق النقل ولو بالصلح ونحوه من الشراء فيه، وثانيا أنه بعد التسليم دال على شراء نفس الآثار دون الأرض وإن كان هو بعض النصوص الدالة على شراء أرض الخراج في الجملة كصحيح ابن مسلم (1) الآتي وغيره ففيه منع إرادة المفتوحة عنوة، لعدم انحصار الخراج بها، ضرورة كون أرض الجزية منه، فإنها تسمى أيضا بأرض الخراج، وإن كانت ملكا لأربابها، ولعل منها الأرض المسؤول عنها في خبر ابن شريح السابق بقرينة قوله (إلا أن يستحى من عيب ذلك ولا ينافيه قوله) فيه إنما أرض الخراج للمسلمين، لاحتمال كونه باعتبار رجوع الخراج للمسلمين، وعلى كل حال فمن ذلك وغيره مما يظهر بالتأمل يظهر لك فساد القول المزبور، وكذا القول بالتفصيل بين زماني الغيبة والحضور، فينفذ بيعها وغيره في الأول دون الثاني، كما هو خيرة الدروس قال: لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام، سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ وقال: ابن إدريس إنما يباع تحجيرنا وبنائنا وتصرفنا في نفس الأرض، وفيه أنه لا دليل على التفصيل المزبور، بل ظاهر النصوص المزبورة الواردة في زمن قصور اليد الذي هو بحكم الغيبة خلافه، ومن هنا قال: في مقام آخر لا يجوز بيع المفتوحة عنوة ولا بيع ما فيها من بناء أو شجر وقت الفتح، نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، وربما قيل ببيعها تبعا لآثاره وروى أبو بريدة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد والخراج على المشتري، وفي رواية إسماعيل بن الفضل ايماء إليه لكن فيه أيضا أنك
(٣٥٠)