ذلك مجانا، وإمكان كون بناء قاعدة الغرر على قوة السبب من المباشر وعلى كل حال فما في الحدائق من أنه لا يرجع إلا بالثمن، مخالف للنص والقاعدة والاجماع بقسميه لما عرفت.
مضافا إلى عدم ما يصلح له سندا لذلك سوى ما ذكره من خبر زريق (1) الذي باع قاضي الكوفة معيشته في دين ادعاه عليه ورثة ميت، ثم ظهر بعد ذلك بطلان الدعوى فجاء المشتري لها إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عن ذلك فقال له بعد شرح حاله: (جعلت فداك كيف أصنع؟ فقال: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها، وتخرج يدك عنها قال: فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت فإن للزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع فإن لم يفعل كان له ذلك ورد عليك القيمة وكان الزرع له قلت: جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس؟ قال: له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه قلت: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء، فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أورد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما أخرج منه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها).
كل ذلك فهو مردود إليه باعتبار اقتصاره في جواب قوله كيف