على مال المولى عليه بدون المصلحة أو مع المفسدة، فإنه لا مجيز له فلا ضرورة عدم جواز الإجازة للولي حينئذ إلا أن الانصاف بعد الاغضاء عن عدم مناسبة الاشتراط بالمعنى المزبور لما ذكره من الفرعين عدم الدليل عليه، بل ظاهر الأدلة يقتضي خلافه، وعدم فرض الصحة له في ذلك الحال لا يصلح مانعا بعد تناول عموم أدلة العقود له، بعد حصول المجيز وإجازته، ولذا حكي عن الشهيد وابن المتوج والمقداد والكركي الجزم بعدم الاشتراط بالمعنى المزبور أيضا، كما صرح به شيخنا في شرحه ولعله الأقوى.
وكذا لا يعتبر في الفضولي قصد الفضولية قطعا فمن باع شيئا بعنوان أنه ماله فبان أنه لغيره كان فضوليا، بل في القواعد ومحكي النهاية وموضع من التذكرة ما يقتضي عدم اعتبار قصد الصحة، بمعنى اللزوم في حصولها، بل تحصل مع قصد غيرها فضلا عن عدم قصدها كما لو باع مال أبيه مثلا لظن الحياة وأنه فضولي فبان ميتا حينئذ، وأن المبيع ملكه، ولعله لأن القصد إلى أصل البيع كاف، والنية غير مقومة، لكن قد يشكل بعدم تحقق الرضا من المالك بنقل ملكه، ضرورة كون المتحقق الرضا بنقل ملك غيره، وهو مغاير للرضا بنقل ماله، ولعله لذا أوقفه على الإجازة في محكي جامع المقاصد، بل عن الإيضاح احتمال البطلان بحيث لا تجدي الإجازة، لأنه إنما قصد نقل الملك عن الأب لا عنه، ولأنه وإن كان منجزا في الصورة فهو في المعنى معلق، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك، ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره، وإن كان هو كما ترى، بل ربما يستفاد من التعليل الأخير وسابقه أن محل الفرض في المثال ما لو باع عن نفسه مع ظن حياة الأب لاحتمال موته، والمتجه حينئذ