واستصحاب الصحة يقطعه ظهور النص والفتوى في الاكتفاء برد العقد بمطلق ما على ذلك أو يستلزمه من قول أو فعل كالفسخ في عقد الخيار بل قيل: أنهم قالوا في باب الوكالة لو قال الوكيل: وكلتني على شراء الجارية بألفين فقال الموكل: بل بألف وكان الشراء بعين ماله أنه يحلف على نفي ما ادعاه الوكيل وينفسخ العقد، ولا يكون فضوليا لأن حلفه يدل على عدم رضاه، بل إن لم يقم اجماع أمكن الاكتفاء فيما بينه وبين الله بقصد معنى الفسخ في نفسه على نحو ما سمعته في الرضا، وإن كان التداعي الذي هو مبني على الأمور الظاهرة له حكم آخر.
نعم قد يقال: إنه لا بد مع إرادة الفسخ من قيامه في النفس على وجه لا ينقص عن (التلفظ؟) به إلا باللفظ، فلا يكفي فيه حينئذ الكراهة ونحوها، ولذا صححوا عقد المكره بالإجازة المتعقبة، بل قالوا أنه لا يعتبر في صحة الفضولي وعدم تقدم نهي المالك، اللهم إلا أن يكون على وجه يتحقق معنى إرادة الفسخ، بعدم الرضا فعلا بترتب أثار العقد عليه، بقي شئ وهو أنك قد عرفت فيما تقدم عدم اعتبار تعقب الرضا في الفضولي، بل يمكن سبقه ومقارنته له، كما لو عقد فضولا بحضور المالك مع رضاه به، أو مع سبق رضاه مستمرا إلى حصول العقد، ولم يعلم العاقد، بل قد يقال: بتصور حكم الفضولي من الانسان نفسه كما لو عقد بقصد إرادة نفس العقد مصرحا بتأخير الرضا إلى ما بعد ذلك إذ دلالة العقد على الرضا إنما هي ظاهرية يجوز تخلفها كما في المكره وبيع التلجئة الذي قد عرفته سابقا ونحوهما، والفرض عدم شرطية المقارنة، ودعوى اللزوم عقلا بين قصد العقد وبين الرضا، يدفعها ما عرفت، وبالجملة لو قصد بذكر العقد نحو ما قصده المكره، إذ لا