وربما تظهر الثمرة أيضا فيما لو ترتبت العقود على المبيع أو الثمن أو عليهما فضولا، ولا ريب في أن للمالك تتبع العقود، ورعاية المصلحة له فيجيز ما شاء، لكن في الدروس ومحكي الايضاح أنه إذا جاز عقدا على المبيع صح وما بعده خاصة، وفي الثمن ينعكس أي يصح هو وما قبله خاصة، وكان وجهه أن الفضولي لو باع العبد مثلا بسيف، ثم باعه المشتري من الفضولي بدار، ثم باعه الثاني بفرس، ثم باعه الثالث بثوب، فأجاز المالك منها بيعه بالدار صح هو، وبطل السابق قطعا لعدم الإجازة، وذلك لأن إجازته الثاني تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه، وبقائه على ملكه ينافي صحة شئ من العقود السابقة على ذلك العقد، إذ لو صح شئ منها لخرج المبيع عن ملكه، فلم تؤثر إجازته فيه، وأما ما بعده من العقود فلا ريب في صحتها بناء على الكشف، لوقوع التصرف حينئذ في الملك، وأما على النقل فيحتمل البطلان لتعذر الإجازة حينئذ من المالك، والصحة بلا إجازة لحصول الملك للبايع الذي قد يتحقق رضاه ببيعه فضولا، ولم يبق إلا الملك وقد حصل، والصحة مع الإجازة منه لكون الرضا الأول إنما كان، والمال، لغيره، ولعل الأول أقوى.
وأما لو ترتبت على الثمن كما لو بيع السيف بقوس، ثم القوس بدابة ثم الدابة ببعير، ثم البعير بدراهم، فإن الحكم ينعكس لو أجاز واحدا منها، فإن ما قبله يصح ويقف ما بعده على الإجازة لأنه فضولي؟؟، فلو جاز في المثال بيع الدابة بالبعير مثلا استلزم إجازة ما قبله لأن إجازته إنما يعتد بها شرعا لو كان مالكا للدابة، وإنما يكون مالكا لها حينئذ لو ملك ما بذل في مقابله وهو القوس وإنما يملك على هذا التقدير إذا ملك السيف، وإنما يملكه لو صح بيع السيف فيجب الحكم