للمجيز التصرف فيه يدفعها إمكان منع ذلك أولا، ومنع امتناعه في مثل الفرض ثانيا، نعم قد يمتنع في نحو المثال الثاني، لأن الكشف حال العقد يقتضي عدم ملك للثاني، الذي قد فرض انتقال الملك إليه وكل ما يستلزم وجوده عدمه غير متحقق، ولا يناقش بامكان جريان ذلك في المالك المتحد، بأن يقال لا تأثير لاجازته أيضا مع انكشاف زوال ملكه عنه سابقا، فهي أيضا مما يستلزم وجودها عدمها، ضرورة وضوح الفرق بينهما بأدنى تأمل.
بل لا يبعد أن يكون ذلك ونحوه في المثال الثاني من الأسباب المقتضية انفساخ الفضولي، فيكون حينئذ خروجا عن موضوع البحث كما جزم به في الدروس، نعم لا بأس بانتقال نفس سلطنة التصرف دون الملك لعارض الجنون ونحوه، بل أولى منهما عودها لارتفاع المانع من الصغر ونحوه، فإن ذلك كله غير قادح في تأثير الإجازة، ومن هنا ربما فسر كلامه بأن المراد اعتبار وجود المجيز فعلا للعقد في الصحة فلو فرض عقد فضولي لا مجيز له حال وقوعه كان باطلا، وإن وجد له مجيز بعد ذلك، ووجه اشتراطه حينئذ أنه لا وجه صحة له حال وقوعه بعد فرض عدم المجيز، فليس هو إلا لغوا غير قابل للتأثير، فلا يجدي تجدده بعد ذلك، نعم قد يشكل بأن هذا الفرض غير متحقق على مذهب الإمامية القائلين بعدم خلو زمان عن المعصوم الذي هو ولي من لا ولي له، فلا يتصور حينئذ عقد فضولي لا مجيز له، وقد يدفع بأن المراد مجيز يمكن الاطلاع على إجازته، ومنصوبه المجتهد المطلق يمكن فرض عدمه، وخلو الزمان منه، كامكان فرض عدم عدول المؤمنين أو عدم الولاية لهم في غير حفظ المال كالفساق منهم، لكنه كما ترى يصعب إقامة الدليل على اشتراطه حينئذ، والأولى في الدفع بتصوره في العقد