أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه) وفي خبر عمر بن يزيد بياع السابري (1) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام، وهو من الربا فقال: وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا ترب) إلا أنه يمكن خروج الثاني عما نحن فيه ضرورة تضمنه الإذن في الربح على المضطر، وأنه لا بأس به من حيث الاضطرار كما أنه يمكن حمل الأول على بيان الجواز.
(و) منها الربح أيضا (على من يعده بالاحسان) لقول (2) الصادق عليه السلام (إذا قال الرجل لرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح، (و) منها (السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) لمرفوع ابن أسباط (3) (نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك) مؤيدا بأنه وقت التعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض (4) (و) منها (الدخول إلى السوق أولا) قيل: والخروج منه أخيرا، المنافي للاجمال في الطلب وغيره مما ورد الأمر به (5) وإنما الذي ينبغي له أن يكون آخر داخل وأول خارج، عكس المسجد (6) (و) منها (مبايعة الأدنين) الذين لا يبالون