لخبر أمية بن عمر الشعيري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وإنما يحرم الزيادة الندا ويحلها السكوت) المحمول على شدة الكراهة قطعا لكن ستسمع ما عن ابن إدريس.
(و) منها (دخول المؤمن في سوم أخيه) بايعا كان أو مشتريا (على الأظهر) الأشهر بل المشهور لخبر الحسين بن زيد (2) (عن الصادق عليه السلام ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم) المحمول على ذلك لقصوره عن تخصيص الأصل والعمومات من وجوه، خلافا لمن ستسمع، قيل: والمراد به هنا الزيادة مثلا في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البايع الأول ليكون البيع له بعد تراضي الأولين به وحينئذ فمع عدم التراضي لا سوم و، وفي محكي المبسوط وأما السوم على سوم أخيه فهو حرام، لقوله عليه السلام (3) (لا يسوم الرجل على سوم أخيه) هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة ومقتضاه الحرمة مطلقا في غير حال المزايدة، وأما فيها فظاهره عدمها قبل التراضي، اللهم إلا أن يريد ذلك حتى بعد التراضي منهما، وإرادة إيقاع العقد، ولعل الوجه حينئذ في استثنائه وضع الشئ على المزايدة فلا غضاضه على المدخول عليه، لكن في محكي السرائر بعد أن حكى عن النهاية، وإذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع فإذا سكت زاد حينئذ إنشاء، وعن المبسوط ما سمعت هذا هو الصحيح دون ما ذكره في نهايته، لأن ذلك على ظاهره غير مستقيم، لأن الزيادة في حال النداء غير محرمة ولا مكروهة، فإن الزيادة المنهي عنها هي عند الانتهاء وسكون