وللبركة والتوفية في الثاني وغير ذلك من النصوص (1) ومع التنازع قدم من بيده الميزان والمكيال ويحتمل الآخذ قبل الصفقة والمعطي بعدها أو بالعكس أو القرعة هذا كله في المندوبات.
(و) أما المكروهات فمنها أنه (يكره مدح البايع لما يبيعه وذم المشتري لما يشتريه واليمين على البيع) والشراء ففي خبر السكوني (2) (عن أبي عبد الله عليه السلام من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن، الربا، والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع، والذم إذا اشترى) وفي النبوي (3) (أربع من كن فيه طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد، ولا يدلس، وفيما بين ذلك لا يحلف) وفي المرتضوي (4) (يا معشر التجار قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وانصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين) وفي آخر عنه (5) أيضا (إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة) بل في خبر إبراهيم بن عبد الحميد (6) عن أبي الحسن موسى عليه السلام (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين).
(و) منها (البيع في موضع يستتر فيه العيب) لظلمة مثلا حذرا من الغش والتدليس، قال هشام بن الحكم: كنت أبيع السابري