بزيادة المراعاة في نقص الثمن وغيره، بسبب زيادة الايمان والفقر والتقوى والعلم ونحو ذلك، مما يحسنه العقل والشرع مع أنه قيل فيه أنه يكره للمبذول له قبول ذلك، بل يحكى عن السلف أنهم كانوا يوكلون في الشراء من لا يعرف، هربا من ذلك هذا، وظاهر المتن وغيره عدم الفرق في فوات استحباب التسوية بين إعلامه وعدمه، لكن عن السرائر إذا كانوا أي المبتاعون عالمين بالأسعار وبما يباع، فلا بأس بأن يبيع كل واحد بغير سعر الذي باعه الآخر مع علمه، وإن كان هو كما ترى كما أن ما عن المنتهى من إلحاق البايعين بالمتبايعين بمعنى استحباب التسوية لهم في السعر كذلك، اللهم إلا أن يكون مراده في خصوص أيام الغلا، كما قيل، نعم لا بأس بالحاق غير البيع فيه كالاجارات للحمامات والخانات ونحو ذلك.
(و) منها (أن يقيل من استقاله) لفظا أو معنى باظهار الندامة على ذلك للأخبار (1) التي لا فرق فيها بين البايع والمشتري، وبين المؤمن والمسلم وغيرهما (و) منها (أن) يدعو بالمأثور عند دخول السوق فإذا جلس مجلسه (يشهد الشهادتين) والأولى أن يقول ما في خبر سدير (2) (عن أبي جعفر عليه السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسئلك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة، ويمين كاذبة) أو ما في غيره من النصوص (و) منها (أن يكبر الله سبحانه إذا اشترى) ففي حسن حريز (3) (عن