نفس كل واحد من البيعين على المبيع بعد استقرار الثمن، والأخذ والشروع في الايجاب والقبول وقطع المزايدة، فعند هذا الحال لا يجوز السوم على سوم أخيه، وفي محكي المنتهى أنه اعتذر عن الشيخ بأنه عول على خبر الشعيري ولا بأس به، لأن مثله صالح لاثبات مثلها ثم قال:
والتحقيق أن نقول أن الحال لا يخلو من أربعة أقسام أحدها أن يوجد من البايع التصريح بالرضاء بالبيع، فهنا يحرم السوم، الثاني أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا، فهذا لا يحرم فيه الزيادة، الثالث أن لا يوجد ما يدل على الرضا ولا على عدمه، فهنا أيضا يجوز السوم، الرابع أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، والوجه هنا التحريم أيضا، وشدد النكير عليهما في الحدائق بما حاصله من الفرق الواضح بين مسئلتي النداء والسوم، قلت: لا ريب في صدق السوم على مجرد إرادة الشراء والتشاغل في قطع الثمن، ومنه المقبوض بالسوم وكان مقتضى الخبر المزبور وحرمته مطلقا أو كراهته كذلك في غير المزايدة، بل هو مقتضى ما سمعته من المبسوط أيضا فيحرم أو يكره الدخول فيه، وإن لم يحصل التراضي.
نعم في المسالك إنما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يحرم ولم يكره اتفاقا، فإن ثبت ذلك صح تخصيصه أيضا به، وإلا كان المتجه الحرمة أو الكراهة بمطلق تحقق المساومة إلا أن يعرض أو يكون الشئ مبنيا على المزايدة والأمر سهل عندنا بعد أن كان المختار الكراهة مطلقا، وإن كان الأحوط الاجتناب، وأشد منه البيع على البيع المروي في المرسل (1) (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عنه) بمعنى أمره بالفسخ في زمن