الخيار ليشتري منه بأزيد وأمر المشتري به فيبيعه بأنقص أو خيرا منه، وعلى كل حال فلو طلب الداخل من الطالب الترك له لم يحرم، وفي كراهيته وجه، ولا كراهة في ترك الملتمس قطعا، بل ربما استحب إجابته إذا كان مؤمنا، وعلى كل حال فلا فساد للعقد وإن أثم بالدخول في السوم والعالم.
(و) منها (أن يتوكل حاضر لباد) غريب قروي أو بدوي لخبر عروة بن عبد الله (1) (عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق بعضهم من بعض) وخبر لجابر (2) (عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وغير ذلك من قوله عليه السلام (3) (دعوا الناس على غفلاتها) (و) نحوه بل (قيل): والقائل الشيخ وابنا إدريس والبراج والفاضل في المنتهى على ما حكي عنهم، (يحرم) لظاهر النهي (و) لكن (الأول) مع كونه أشهر بل المشهور (أشبه) بأصول المذهب وقواعده، لقصور الخبرين عن تخصيص الأصول والعمومات، بعد قصور سنديهما، وإشعار ما هو كالتعليل فيهما بذلك ولا طلاق النهي عمم بعض الناس الحكم، لمطلق الارشاد في بيع أو شراء أو غيرهما، لا خصوص التوكيل، ولمطلق من كان عالما بالسعر أو ذكيا حيث كان من أي محل كان لا خصوص الحاضر، ولمطلق من