وغيرها، مضافا إلى ما سمعت في الصحيح أو الحسن كالصحيح عن رفاعة (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت ساومت رجلا: بجارية له فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له: هذه الألف درهم حكمي عليك فأبى أن يقبضها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالألف درهم، قال: فقال:
أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه، كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، وإن كان قيمتها أقل مما بعث إليه فهو له، قال: فقلت له: أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها، قال: ليس عليك (أن تردها عليه ولك) أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب) بل ظاهره بعد ذلك جواز بيع المكيل والموزون بغير كيل ولا وزن أيضا، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ثم يأخذه على نحو ما فيه فقال: لا بأس) وللأخبار الدالة على جواز تصديق البايع والأخذ بما يقوله (3).
ضرورة أن الخبر الأول الذي لم يحكم بصحة البيع فيه على نحو ما وقع فيه، بل بثمن المثل الذي لم يكن مقصودا لهما، مع اتحاده وهجره بين الطائفة، واحتماله قضية في واقعة. والموافقة للعامة، والتوكيل في البيع الذي ينبغي فيه مراعاة ثمن المثل وتلف الجارية والشراء جديدا بثمن المثل، وغير ذلك مما لا يليق بالفقيه الجرأة به على مخالفة قواعد المذهب التي صارت من ضرورياته، ويعرفه المخالف