بلدهما معلوم معروف عندهما أو وزن كذلك، أمكن القول بالجواز، ولا ينافيه الحسن المزبور والمراد؟؟ منه عدم الجواز بصاع غير صاع المصر على أنه صاع المصر لا مع الفرض المزبور الذي وجه الصحة فيه واضح، للعمومات، وعدم الغرر وصدق العلم، ولعل هذا هو الذي يريده الأردبيلي، لا جواز اتفاقهما على صخرة مجهولة، أو قصعة كذلك ونحوهما، مما وجه الفساد معه واضح، كوضوح عدم الفرق بين الاعتبارات الثلاثة، فالمناقشة عنه أيضا في اعتبار العدد في خصوص المعدود بمعنى أنه يجوز من غير اعتبار مع التراضي في غير محلها، ضرورة تحقق الغرر، كعدم الكيل والوزن، في المكيل والموزون، كما عساه يشهد له صحيح الحلبي وابن مسكان في الجواز (1) كما ستعرف والتراضي بغير المشروع غير مجد، وليس من المجهول ما يضعه حاكم الوقت معيارا للكيل والوزن، فيجوز البيع به والشراء قبل شيوعه، وقد عرفت أن المدار صدق المعلومية على الاطلاق، ولا ريب في اختلافها باختلاف الأحوال، فرب شئ في حال من الأحوال لا مدخلية لاعتباره في صدقها، وإن توقفت عليه في حال آخر، بل قد يقل المكيل مثلا على وجه لا يدخله الكيل لقلته، فإن الظاهر جواز بيعه جزافا، كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (يجوز ابتياع جزء من معلوم) لا مجهول وإلا تجهل المبيع بجهله بخلاف ما إذا كان معلوما بنفسه والجزء المبيع معلوما أيضا (بالنسبة) لكونه (مشاعا) كالثلث والربع، فإنه لا جهاله ولا غرر حينئذ (سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة) بل الاجماع بقسميه عليه للعمومات السالمة عن معارضة الغرر (و) الجهل نعم (لا يجوز ابتياع شئ مقدر منه) لا بقصد