يوم خالفته قيمة البغل لو عطب بل لعله الظاهر، لا أن المراد قمية يوم المخالفة، فإن ذلك غير ملحوظ بل مقطوع بعدمه، خصوصا ومن المستبعد اختلاف قيمة البغل في ذلك الزمان، ولذا حكم في آخره بأنه إذا أقام صاحب البغل البينة على قيمة بغله يوم أجره أداها له وما ذلك إلا للبناء على اتحاد القيمة في سائر الأحوال، كما هو الغالب وربما يؤيده أيضا ما فيه جواب قوله، فإذا أصاب البغل كسرا ودبرا وغمر، عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، ضرورة كون المراد أن عليك يوم ترد البغل إلى مالكه قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تعيبه، لأنه في ذلك الوقت تعلق به الضمان دون يوم الأداء، ومن هنا يعلم ضعف احتمال ضمان القيمة يوم الأداء في المسألة، مع أني لم أجده قولا لأحد، كاحتمال يوم المطالبة والأعلى من يوم القبض أو التلف إلى المطالبة أو الأداء فإنها مبنية على اعتبارات ضعيفة، والموافق لأصول المذهب ما عرفته، كما أن الموافق لها في المثلي ضمانه بمثله، وبقيمته يوم إعوازه، لأنه وقت الخطاب لا قيمته حين تسليم البدل، وإن قيل أنه الأشهر، ولا أعلى القيم من يوم قبضه إلى اعوازه ولا إلى المطالبة، ولا إلى الأداء ولا من إعوازه إلى المطالبة، ولا إلى الدفع، والله العالم.
(و) كيف كان فقد عرفت أنه (إن نقص) المبيع مثلا (فله أرشه) مع رد العين أو عوضها، (و) كذا (لو زاد) لا بفعل المشتري) بل من الله بل ومن فعله مع العلم بالفساد، فإنه ليس له حينئذ إلا الزيادة العينية التي يمكن فضلها كما في المسالك وإن كان لا يخلو من نظر نعم لو زاد بفعله جاهلا (كان له قيمة الزيادة وإن لم تكن عينا)، وبالجملة حكمه في ذلك حكم الغاصب الذي تعرف تحقيق الحال