أصنع؟ على الرجوع بماله الذي هو الثمن على الورثة ورد المعيشة على صاحبها، ولو كان له الرجوع بغيره عليه لذكره لأنه في مقام الحاجة إلى البيان خصوصا مع تعرضه (ع) لرجوع المالك عليه بعوض المنافع، مضافا إلى ما في ذيله من الرجوع بما أنفقه على مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها على المالك، لا على غيره، وفيه مع قصوره عن معارضة غيره وأعمية مثل هذا الاقتصار فيه من عدم الرجوع فيه خصوصا بعد قضاء قاعدة الغرور، وخبر جميل (1) والاجماع به، أنه يمكن أن يكون خارجا عما نحن فيه ضرورة عدم الغرور به لأن الفرض فيه أن زريقا كان عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان إلى أن قال: فقال: أحدهما أنه كان على مال لرجال من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود فأخذ المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق، ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة، وذلك لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك فمات وتهاون بذلك، ولم يمزقها وعقب هذا طالبني بالمال وراثه وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم فباع على قاض الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه، وقد سألوه أن يرد على معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة، فقال: إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا، فقال: الرجل يعني المشتري جعلني الله فداك كيف أصنع إلى آخر ما سمعته سابقا.
وهو كما ترى لا غرور فيه، من أحد، ضرورة معذورية القاضي والشهود والورثة، وأقصاه ظهور الخطأ في حكم القاضي الذي قد باشر