حينئذ بعد التلف كغيره من المال المباح من مالكه، ولذا كان خيرة التذكرة والمختلف والقواعد في موضع منها، ونهاية الإحكام والإيضاح وشرح الإرشاد للفخر والدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة والمسالك، والكفاية التفصيل بينه وبين البقاء، فلا يرجع مع الأول، ويرجع مع الثاني، لبقائه على ملكه، والناس مسلطون على أموالهم (1) لكن فيه أن ذلك لو كان للإباحة لجرى في غيره من نظائره، ولاقتضى حلية التصرف فيه وفيها، مع أنه ورد في كثير منها أن أثمانها سحت (2) مضافا إلى ما عرفته سابقا من ضمان الثمن والمثمن في القبض بالعقد الفاسد، من غير فرق بين التلف وعدمه، والعلم بالفساد وعدمه، فالعمدة حينئذ ظهور إطباق الأصحاب الذي قد عرفت الاعتراف منهم بأن معقده مطلق، شامل لصورتي البقاء والتلف، مع إمكان تقريبه إلى الذهن بنحو ما سمعته من الإباحة بالنسبة إلى التلف، بأنه يمكن أن يكون عقوبة له، ولا استبعاد في عدم جواز الرجوع به وإن بقي على ملكه، بل ويجب رده على من في يده كالمال الذي حلف عليه المنكر (3) أو يكون نحو المال المعرض عنه أو الموهوب أو نحو ذلك فيملكه حينئذ البايع مع حرمة التصرف عليه أو عدمها.
وعلى كل حال فبناء على ذلك لا وجه للتفصيل المزبور اللهم إلا أن يقال إن المنشأ في التلف الإباحة من المالك، وهي لا تنافي حرمة تصرف الغاصب، للنهي الشرعي عن الإباحة في مقابلة المحرمات، ولا تلازم بين الحرمة المالكية والشرعية، فيمكن أن يكون الشارع حرم