صريحا كالاستاد في شرحه، لاطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن المعارض خصوصا بعد ملاحظة ما يظهر من النص والفتوى من كون الأسباب الشرعية كالعقلية تؤثر في القابل دون غيره، وما سمعته من خبر الصفار من وجوب الشراء على البايع فيما يملك (1) فهو حينئذ بمنزلة عقود متعددة ولذا لو ظهر بعض المبيع مستحقا لم يبطل إلا فيه، فما عن الأردبيلي من احتمال بطلان العقد رأسا على تقدير صحة الفضولي وعدم إجازة المالك لأنه إنما حصل التراضي والعقد على المجموع وحصوله لا يستلزم حصوله في الجزء واضح الفساد، بل كأنه اجتهاد في مقابلة النص، ولم نعرفه لأحد من أصحابنا، نعم هو للشافعي محتجا عليه بأن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها، فإما أن يغلب الصحيح على الفاسد أو بالعكس، والثاني أولى لأن تصحيح العقد في الفاسد ممتنع، وإبطاله في الصحيح غير ممتنع، ولأنه لو باع درهما بدرهمين أو تزوج بأختين حكم بالفساد، ولأن الثمن المسمى يتوزع عليهما، ولا يدرى حصة كل واحد مهما عند العقد، فيكون الثمن مجهولا، وصار كما يقال بعتك عبدي هذا بما يقابله من الألف إذا وزعت عليه وعلى عبد فلان، فإنه لا يصح، وفيه مع أنه مناف لما عرفت منع عدم تبعيض متعلق اللفظة الواحدة في الخبر والانشاء، ووضوح الفرق بين المقام وبين بيع الدرهم بالدرهمين والتزوج بالأختين، ولو بعدم ترجيح تعلق العقد بأحدهما على الآخر، ودليل الجهالة إنما يسلم منه ما إذا كانت في الثمن الذي قد وقع مقابلا في العقد، وأما بعد فرض معلوميته فلا يقدح الجهل بالتقسيط لاطلاق الأدلة الذي لا ريب في شموله لما كان مجهولا من هذه الجهة معلوما من الحيثية الأخرى، وبعبارة أخرى
(٣١٠)