من الشرائط الشرعية التي يشك في اشتراطها التي ترجع في الحقيقة إلى الشك في اطلاق وجوب الوفاء وعدمه، ولا ريب أن مقتضى الاطلاق الأول، وهو معنى أصالة الاطلاق في الواجب، وأن الوجوب المشروط محتاج إلى الدليل بعد فرض إطلاق الأمر، إذ لا يخفى عليك ما في جميع ذلك، بعد ما عرفت من فقد القصد في المكره والهازل الذي يمكن دعوى انتفاء اسم العقد بانتفائه حينئذ إذ ليس هو أسماء للفظ على كل حال.
نعم هو لفظ العقد بمعنى أنه يعقد به عند إرادة العقد، لا أنه عقد كيف ما وقع، ولو سلم فلا ريب في اعتبار مقارنة القصد له، بدليل قوله (ع): (لا عمل إلا بنية) (1) وإنما الأعمال بالنيات (2) ونحوها ولذلك اعتبر في صحة العبادة، بل هو أيضا مقتضى رفع حكم ما أكره عليه (3) وكونه كالعدم كما وهو واضح وستسمع إنشاء الله في الفضولي تمام البحث في ذلك، فظهر حينئذ أن العمدة في المسألة الاجماع إن تم، لكن قد يناقش في تمامه باطلاق اشتراط الاختيار من بعضهم على وجه يظهر منه أن اشتراطه كاشتراط البلوغ والعقل، بل ربما ظهر من إطلاق معقد اجماع الخلاف ذلك، قال: فيما حكي عنه طلاق المكره وعتقه وساير العقود التي يكره عليها لا تقع اجماعا منا، ثم حكى بعد ذلك القول بالصحة عن بعض العامة في الطلاق والعتق من دون تعقب إجازة، وفي نحو البيع والصلح إذا تعقبت وإلا بطلت فتأمل جيدا، حتى يظهر لك ما أطنب به غير واحد من متأخري الأصحاب في المقام