الأخصر والأسد، تعريفه بأنه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي، فإنه مع سلامته عن وصمة الدور والمجاز، خال عن القيود المستدركة والخارجة عن الحقيقة.
وفيه مع كونه مبنيا على أصالة البيع في نقل الأعيان بالعوض، من دون توقف على قصد البيع، ينتقض بالصلح والهبة المعوضة، ودفعه باعتبار القيد به فيه دونهما، يشكل بأن ذلك ليس من القيود التي لها مدخلية في تمييز الأفراد الخارجية، ويرد عليه أيضا بعد تسليم كون العين والعوض معتبرين في مفهوم البيع الذي هو أعم من الصحيح والفاسد، أن التراضي غير معتبر في مفهومه قطعا، ضرورة صدقة على بيع المكره كما هو واضح، وكيف كان فليس زيادة القيود ونقصها في الحدود بعد الاتفاق على كونه أحد الثلاثة السابقة اختلافا في أصل المعنى، بل هو من اختلاف طرق الكشف في الجملة.
إنما الكلام في تعيين أحدها، والظاهر أنه النقل للتبادر الذي لا ينافي اقتضاء الحقيقة إطلاقه على العقد المبني على المسامحة، كما نبه عليه ثاني الشهيدين في الروضة، والعقود المقابلة للايقاعات في اصطلاحهم ما توقفت على الايجاب والقبول، فلا تأييد فيه للقول بكون البيع نفس العقد، ولأن البيع فعل فلا يكون انتقالا لأنه انفعال، ولا عقدا لما تعرفه إنشاء الله تعالى، ولأنه لفظ من مقولة الكيف، والمقولات العشرة متباينة، فلا يصدق بعضها على بعض، وحمل العقد على المعنى المصدري ليكون فعلا بعيد جدا فإن المفهوم منه اصطلاحا هو المعنى الاسمي لا المصدري، ولأن الانتقال أثر البيع وغايته المترتبة عليه، والعقد سببه المؤدي إليه، والسبب غير المسبب، فيمتنع تعريف أحدهما بالآخر، بالقول عليه وإن جاز أخذه قيدا للمقول، ولأن النقل هو الموافق لتصاريف