يصطاد من السحت) وخبر الوليد العماري (1) (سأله عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأما الصيود فلا بأس) والجميع كما ترى، إذ الأول منحصر في خبر تحف العقول (2)، والاجماعات المحكية على عدم جواز الانتفاع بالنجس ونحوهما، مما لا شمول له للمقام قطعا بعد ما عرفت من أن مفروض البحث في خصوص البيع والصلح، دون باقي التمليكات للعين والمنفعة، فضلا عن الانتفاع، بل في خبر التحف المزبور ما يقضي بجواز بيعه، لقوله في ضابط ذلك، وكل ما فيه مصلحة من مصالح العباد) أي مما لم ينه عنها، كما أن قوله عليه السلام (3) (إذا حرم شيئا حرم ثمنه)، دال على الجواز أيضا، ضرورة كون المراد منه ما قدمناه سابق من تحريم المنافع الغالبة للشئ، لا تحريم منفعة من منافعه الذي لا ينفك عنه غالب الأشياء، ومن المعلوم هنا حلية المنفعة الغالبة المرادة من الكلاب الثلاثة، وأما نصوص عد ثمنه من السحت فمع الاغضاء عن سندها ولا جابر، وذكر بعض ما علم إرادة الكراهة من السحت بالنسبة إليه معه، كأجرة الحجامة ونحوها لا يراد منها إلا قضية مهملة، وإن ثمن الكلب في الجملة سحت، بقرينة عدم استثناء كلب الصيد المتفق عليه منه، وأما النصوص التي ذكر فيها كلب الصيد فمع ما عدا الأول منها ولا جابر، بل الموهن متحقق كما عرفت، وعدم فتوى الشيخين باطلاقها، لتخصيص الحكم عندهما بالسلوقي محتملة لما سمعته من الخلاف من إرادة التفصيل في كلاب الصيد بن الصيود منها وعدمه، بل لعله هو ظاهر من لفظ الصيود ويصطاد ويصيد فيها، بل ولفظ الآخر خصوصا مع ملاحظة
(١٤١)