من شرعه صلى الله عليه وآله مع ما نطق به القرآن في قوله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية " (1).
مسألة: عن قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: " قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى " (2). فإن كان المراد بجميع (كذا) قرباه فبقي على العموم وإن كان فيهم الكفار والضلال والفساق والفجار ومن يجب ذمه والبراءة منه، و مثل هؤلاء لا يسأل النبي الأمة مودتهم، وإن كان المراد بذلك الأئمة عليهم السلام فإن الإمام إذا ثبتت إمامته وجبت طاعته ولزمت مودته، فلا حاجة إلى هذا الأجر فما الكلام في ذلك.
الجواب: المراد بذلك مودة ذوي القربى الذين تجب طاعتهم، وليس إذا علمنا وجوب طاعتهم بالإمامة ومحبتهم علينا (3) لا يجوز أن تجب علينا محبتهم وقد قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " (4) وإن كنا علمنا وجوب طاعة الله ورسوله بالعقل والعلم المعجز.
وليس يمتنع أن يكون المراد جميع أهل البيت وأنه تجب علينا محبتهم و مودتهم لمكان نسبهم وإن وجب علينا أن نبغضهم لمكان فسقهم وعندنا تجتمع المحبة في شخص واحد على إيمانه وطاعته مع البغض له على فسقه ومعاصيه و إنما يخالف فيه أصحاب الوعيد من المعتزلة وغيرهم (5).
مسألة: عن قوله تعالى: " الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص " (6) ما عنى بذلك؟.
الجواب: هذه الآية نزلت على سبب، وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أصابوا قوما في الشهر الحرام فغلب عليهم المشركون فقال الله تعالى: قد سبقتم أنتم إلى انتهاك حرمة هذه الأشهر فقوبلتم عليها، وكذلك (7) بعد ذلك