أو الدراهم أو غيرهما من الأمتعة أو حيوان آخر، فإنه بيع والشرط ثابت فيه.
مسألة: عن الرجل يشارك رجلا في أرضه على أن يزرعها ببذره ويقوم عليها بنفسه بسهم معلوم فلم تنبت الأرض الزرع في ذلك العام وأنبته في العام المقبل الثاني بوقوع المطر، فلما بلغ الزرع الارتفاع قال المزارع لصاحبه: أنا شريكك والغلة بيني وبينك على ما تقدم من الشرط بيننا، فقال صاحب الأرض:
الغلة لي دونك ما الحكم في ذلك؟.
الجواب: إن كان البذر للمزارع كانت الغلة له وعليه أجرة المثل للأرض وإن كان البذر لصاحب الأرض، كانت الغلة له وكان عليه للمزارع أجرة المثل مدة ما عمل في الأرض.
مسألة: عن الرجل إذا تزوج المرأة وفرض لها مهرا عاجلا ودخل بها ولم يدفعه إليها أيسقط دخوله المهر عنه؟! فإني وجدت في كتاب النكاح لمحمد بن يعقوب رحمة الله إسقاطه (1)، أم هو باق على حاله في ذمته؟.
الجواب: إذا سمى مهرا معلوما ودخل بها كان ذلك ثابتا في ذمته مثل سائر الديون وذاك الحديث متأول لا يلتفت إليه.
مسألة: عن الرجل يكون في يده مال فيقر على نفسه بأنه لرجل ما، ويشهد عليه بذلك الشهود فينكر ذلك المقر له ويدفع أن يكون له [ما] الحكم في ذلك؟
الجواب: بإقراره أنه ليس له زال ملكه عنه، والمقر له إذا لم يقبل هذا الإقرار ترك على يد حاكم أو عدل موثوق به حتى يتبين صاحبه.
مسألة: عن الرجل يقتل الرجل عمدا فيدفع إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فيموت قبل أن يقوم عليه الحد بالقود، ما الحكم في دم المقتول؟
الجواب: إذا مات بعد تمكين الأولياء من قتله سقط القود وبطل دم المقتول. وقال بعض أصحابنا: تؤخذ ديته من تركته والأول أحوط.
مسألة: عن قول الله تعالى: " وويل للمشركين الذين لا يؤتون زكاة " (2) والمشركون غير مخاطبين بأداء التكاليف فكيف يتوعدون على ترك الزكاة؟.